٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ
٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ (¬١) … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ
٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ (¬٢) بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ (¬٣)
فصل في الصداق
٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ (¬٤) سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ (¬٥) … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ
٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي
٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا
٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى (¬٦) لَهَا … مَهْرَاً وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا (¬٧)
٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرَاً وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ (¬٨)