١١٣١ - وَمَا (¬١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (¬٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (¬٣) سَأَلْ (¬٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (¬٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (¬٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (¬٧) تَجُزْ (¬٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (¬٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (¬١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا