١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (¬١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (¬٢) يُسْمَعَا
١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينَاً مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (¬٣)
١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (¬٤)
١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (¬٥) مُطْلَقَاً كَمَا وَصَفْ
١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (¬٦) حَلَفَا
باب الشّهادات
١١٥٢ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ (¬٧) … مَعْهَا شُرُوطَاً (¬٨) خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ
١١٥٣ - فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا … وَكَانَ حُرَّاً ذَا عَدَالَةٍ كَفَى
١١٥٤ - وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ … وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمَاً صَغِيرَةْ
١١٥٥ - وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ … لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ