١١٦٩ - وَغَيرُهُ مِنَ الحُدُودِ اثْنَانِ … وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً كَالزَّانِي (¬١)
١١٧٠ - لَكِنْ لِشَهْرِ (¬٢) الصَّومِ بِالهِلَالِ … عَدْلٌ رَآَهُ لَيلَةَ الكَمَال
فرع في شهادة الأعمى
١١٧١ - إِنْ يَشْهَدِ الأَعْمَى بِشَيءٍ لَمْ يُجَبْ … فِي غَيرِ خَمْسٍ وَهْيَ (¬٣) مَوتٌ وَنَسَبْ
١١٧٢ - وَالمِلْكُ وَالإِقْرَارُ مِمَّنْ لَزِمَهْ … بِضَبْطِهِ إِلَى الأَدَا (¬٤) وَالتَّرْجَمَةْ
١١٧٣ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ امْرِئٍ (¬٥) بِجَرْ … نَفْعٍ (¬٦) لَهُ أَو دَفْعِهَا عَنْهُ ضَرَرْ
***