١١٨ - وَإنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ فِي الغَالِبِ … فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيضٍ غَالِبِ (¬١)
١١٩ - وَغَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا … وَغَالِبَاً يَكُونُ أَرْبَعِينَا
١٢٠ - وَلَحْظَةٌ أَقَلُّهُ إِذَا حَصَلْ … وَقَدْ تُرَى وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلْ
١٢١ - وَإِنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ … فَنِصْفُ عَامٍ بَينَ وَضْعٍ وَحَبَلْ
١٢٢ - وَبِالسِّنِينَ أَرْبَعٌ لِلْأَكْثَرِ … وَغَالِبَاً بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُر
فصل فيما يحرم على المحدث
١٢٣ - وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ كَالتَّطَوُّفِ … مِنْ حَائِضٍ وَمَسُّهَا لِلمُصْحَفِ (¬٢)
١٢٤ - وَالنُّطْقُ بِالقُرْآَنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ … أَذْكَارَهُ (¬٣) وَلُبْثُهَا فِي المَسْجِد
١٢٥ - كَذَا الدُّخُولُ (¬٤) حَيثُ تَنْضَحُ الدِّمَا … وَالصَّومُ وَاسْتِمْتَاعُ زَوجِهَا بِمَا
١٢٦ - يَكُونُ بَينَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ … بِوَطْئِهَا أَو لَمسِهَا لَا الرُّؤْيَة