Lewati ke konten

Kitab: Al-Judzurut-Tarikhiyyahu li Haqiqatil Ghuluww · Pengarang: علي بن عبد العزيز الشبل

Baca halaman 57

  1. الفصل الثالث التطرف والغلو في باب الأسماء والأحكام وآثاره
  2. رابعا الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة

٦ - وعلى سبيل التَّنزل فهذه الآية خاصة بمن يقتل مؤمنا متعمدا فلا يدخل معها غيرها من المعاصي كالسرقة والرجم والقذف. . . . . . إلخ.

٧ - عموم قوله تعالى: في آيتي النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

ولا شك أن القتل دون الشرك بالله إجماعا؛ فهو داخل تحت المشيئة في هذه الآية.

أما عن شبهة الكرامية في قولهم: إن الإيمان هو القول باللسان فقط؛ لأن الله دعا الناس إلى الإقرار به , وبالكتب المنزلة , كما في قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ . . . . . [البقرة: ١٣٦] , فالله لم يأمرنا هنا إلا بالقول , فدل على أن الإيمان يتوقف عليه.

فالجواب عنهم: كذلك من وجوه:

١ - غاية ما تدل عليه الآية الأمر بالإيمان بالله والكتب السماوية والأنبياء من قبل الله , وألا يفرق بين رسله فيُؤمن ببعض ويُكفر ببعض , فليس في الآية دلالة على اقتصار الإيمان على القول فقط.

Rujukan halaman ini: الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف، ص 57 (SanadKitab #1129, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.