٦ - والكوزية (¬١): قالوا: ليس لأحد أن يمس أحدا؛ لأنه لا يعرف الطاهر من النجس، ولا أن يؤاكله حتى يغتسل ويتوب.
٧ - والكنزية (¬٢) قالوا: لا يسع أحدا أن يعطي ماله أحدًا؛ لأنه لا يعرف ربما لم يكن مستحقًّا، بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل الحق.
٨ - والشمراخية (¬٣): قالوا: لا بأس بمس النساء الأجانب؛ لأنهن رياحين.
٩ - والأخنسية (¬٤): قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر.