عند نغمةٍ وصوت عند مصيبة (¬١).
والمكروه: القضيبُ لأنه ليس بمُطْرِبٍ في نفسه وإنما يطربُ بما يَتْبَعُهُ وهو تابعٌ للقولِ والقولُ مكروه. ومن أصحابِنا من يُحرِّمُ القضيب كما يُحرم آلاتِ اللَّهو فيكون فيه وجهان كالقولِ نفسه (¬٢).
والمباح: الدُّف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكونَ بالدُّفِّ بأسٌ في العرس ونحوه وأكره الطبل (¬٣).
• وقال أبو حامد: من أحبَّ الله وعَشِقَهُ واشتاقَ إلى لقائِه فالسماعُ في حقِّه مؤكدٌ لعشقِهِ (¬٤).
قال المصنف ﵀ قلت: وهذا قبيحٌ أن يُقال: إن الله تعالى يُعشَقُ وقد بيَّنَّا فيما تقدَّم خطأ هذا القول (¬٥) ثم أيُّ توكيدٍ لعشقِه في قول المغني:
ذَهَبِيُّ اللونِ تَحْسَبُ من … وجْنَتَيْهِ النارُ تَقْدِحُ (¬٦)
قال المصنف ﵀: قلت: وسمعَ ابنُ عقيل بعض الصوفية يقول: إن مشايخَ