ﷺ أعطاهم عَن رِضىً مِمَّن شهِد الوقْعَةَ أو مِن الخمُس الذي هو حقُّه (¬١).
وعلى مذهبِ الصوفِيَّةِ تُعطَى هذِه الخِرقُ لمِنْ جَاءَ، وهذا مذهبٌ خارجٌ عن إجْماعِ المسلمين. وما أشبهَ ما وضعَ هؤلاء بآرائهم الفاسدةِ إلَّا بِما وضعتِ الجَاهليَّةُ من أحكامِ البَحِيْرَةِ والسائِبَةِ والوصِيلةِ والحام (¬٢)!
• قال ابن طاهر: أجمع مشايخُنَا على أن الخِرقةَ المُخَرَّقةَ وما انبعثَ من الخِرَقِ الصِّحاحِ الموافِقَةِ لَها، أن ذلك كلَّهُ يكونُ بِحُكمِ الجمعِ، يفعلون فيهِ ما يراه المشايخ، واحتجُّوا بقولِ عُمر ﵁: الغنيمةُ لمِن شهِد الوَقْعَةَ (¬٣). وخالفَهُم شيخُنا أبو إسماعيل