النِّكاحُ معَ خوفِ العَنَتِ واجِبٌ، ومِن غِير خوفِ العَنَتِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ عند جُمهورِ الفُقَهاء، ومَذهب أبي حَنِيفةَ وأحمدَ بن حَنبل أنهُ حِينئِذٍ أفضلُ مِن جَميعِ النَّوافِل؛ لأنَّهُ سببٌ في وُجودِ الوَلَد (¬١)، وقد قالَ ﵊: "تناكحُوا تناسلُوا" (¬٢). وقال ﷺ: "النكّاحُ مِن سُنَّتي، فمَن رَغِبَ عَن سُنَّتي فَلَيس مِنِّي" (¬٣).
أخبرنا محمدُ بنُ أبي طاهِر، قال: أخبرنا الجَوهَرِيُّ، قال: أخبَرنا أبو عُمر بن حيويه، قال: أنا أحمدُ بنُ معروف، قال: نا الحسينُ بنُ الفَهمِ، قال: نا محمدُ بن سعدٍ، قال: أنا سلَيمانُ أبو داود الطَّيالِسِي، قال: أخبَرنا إبراهِيمُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهري، عن