ثم تستهينُ بالكَفَّارةِ الواجبةِ عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها أن تتوبَ وتؤدي ديَّته إلى ورثته وهي غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ قيمتها فصفُ عُشْرِ دِيَةِ أبيهِ أو عُشْر دِيَةِ الأم، ولا ترث الأُمُّ من ذلك شيئًا، ثم تعتق رقبةً، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين (¬١).
° وقد تُسيءُ المرأةُ عِشْرَتها مع الزوجِ، وربَّما كلَّمَتْهُ بالمكروهِ، وتقولُ: هذا أَبو أوَلادي، وما بينَنا هذا، وتَخْرُجُ بغيرِ إِذنِهِ، وتقولُ: ما خَرجْتُ في معصيةٍ! ولا تعلمُ أَنَّ خُروجَها بغيرِ إِذْنِه معصيةٌ، ثم نفسُ خروجِها لا يُؤْمَنُ منهُ فتنَةٌ.
° وفيهِنَّ مَن تُلازِمُ المقابرَ، وتحدُّ لا على زوجِ، وقد صحَّ عن رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قالَ: "لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أَنْ تَحِدَّ على ميتٍ إِلا على زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرًا" (¬٢).
° وقد يَدْعوها زوجُها إِلى فراشه فتأْبى، وتظنُّ هذا الخلافَ ليسَ بمعصية.