Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Fiqh · Pengarang: ابن قدامة

Baca halaman 56

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم

باب السلم

عن ابن عباس ﵄ قال قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" ١

ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.

ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.

ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة٢ فيه أو في بعضه لأنها فسخ.

Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 56 (SanadKitab #11315, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.