Lewati ke konten

Kitab: Az-Zahir fi Gharibi Alfazhisy Syafi'i · Pengarang: الأزهري

Baca halaman 137

  1. ومن كتاب البيوع

المحاقلة والمزابنة

قال الشافعي: "المحاقله والمزابنه" فالمحاقله أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطه والمزابنه أن يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر واصل المحاقله مأخوذ من الحقل وهو القراح والمزرعه والاقرحه يقال لها المحاقل كما يقال المزارع وأما المزابنه فهي مأخوذه من الزبن وهو الدفع وذلك أن المتبايعين إذا ما وقفا فيما تبايعا على غبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن امضاءه فترابنا أي تدافعا واختصما وإنما خصوا بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر باسم المزابنه لأنه غرر لا يحصر المبيع بكيل ولا وزن وخرصه حدس وطن مع ما يؤمن فيه من الربا المحرم وبيع العنب في الكرم بالزبيب داخل في المزابنه لأنه مثله.

وأما تفسير قوله ﷺ: "انه رخص العرايا" ١ فان النبي ﷺ حرم المزابنه وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنه في العرايا فيما دون خمسة اوسق وهو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له بعنى من حائطك ثمر نخلات باعيانها بخرصها من التمر فيبيعه اياها ويقبض التمر ويسلم إليه النخلات ياكلها ويتمرها وجماع العرايا كل ما افراد ليؤكل خاصه سميت عرايا لانها عريت من جمله الحائط وصدقتها وما يخرص على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك أي خرجت فهي عريه فعيله بمعنى فاعله والصنف الثاني أن يحضر رب الحائط رجال محتاجون فيعطى الرجل منهم ثمر النخله أو النخلتين عريه يأكلونها وهي في معنى المنحه: "وللمعرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنع فيه ما يشاء" قال أبو عبيد: قال الاصمعي استعرى الناس في كل وجه إذا اكلوا الرطب اخذه من العرايا وقال أبو العباس العرايا أن يقول الغني للفقير ثمر هذه النخله أو النخلات لك واصلها لي قال أبو منصور: وهذا قريب مما فسرناه. وذكر الشافعي المصراه ففسرها أنها الناقة تصر أخلافها ولا تحلب أياما

Rujukan halaman ini: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص 137 (SanadKitab #11319, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.