فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فمنهم من حرمها ومنهم من اجازها وكان الشافعي يذهب إلى اجازتها إذا تعرت من الشرط وروى عن ابن عباس وعائشه ﵂ فيها النبي وقال بعض الفقهاء العينه اخت الربا قال ابن الاعرابي يقال دنت وانا ادين إذا اخذت دينا وهو بمعنى استدنت وانشد:
ادين وما ديني عليكم بمغرم ... ولكن على الشم الحلاد القراوح١
اراد بالشم: النخيل والقرواح التي لا تبالي الزمان قال ابن الاعرابي ورجل مديان وهو بمعنيين يكون الذي يقرض كثيرا ويكن الذي يستقرض كثيرا قال والدائن الذي يستدين والدائن الذي يقضي الدين ويرده على من ادانه.
قال أبو زيد: جئت اطلب الدينه قال وهو اسم الدين وما أكثر دينته أي دينة ويقال ادنت الرجل فهو مدان ويقال رجل مدان ومدين ومديون ودائن ومدان كل ذلك الذي عليه الدين ودنت الرجل إذا اقرضته ومنه رجل مدين ومديون.
واما الزرنقه٢: فهو أن يشتري الرجل سلعه بثمن إلى اجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد وهذ ١ جائز عند جميع الفقهاء وروى عن عائشه ﵂ انها كانت تأخذ من معاويه عطاءها عشره الف درهم وتأخذ الزرنقه مع ذلك وهي العينه الجائزه وفي الحديث أن النبي ﷺ "نهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن" ٣.