Lewati ke konten

Kitab: Az-Zahir fi Gharibi Alfazhisy Syafi'i · Pengarang: الأزهري

Baca halaman 157

  1. باب في الشركة

تخليصا وخلاصا إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه إن استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري إذا استحق ما في يده.

وفي حديث عبد بن زمعه أن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش" ١.

معناه: الولد لصاحب الفراش كما قال الله ﷿: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ٢ أي سل أهل القرية والعرب تكنى عن المرأة بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته أو جاريته التي يفترشها ويغشاها.

وقوله: "وللعاهر الحجر" ٣ أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني.

Rujukan halaman ini: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص 157 (SanadKitab #11319, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.