Lewati ke konten

Kitab: Az-Zahir fi Gharibi Alfazhisy Syafi'i · Pengarang: الأزهري

Baca halaman 48

  1. باب الحيض

يكون تحت ذنب الدابة وقال١:

ولا است عير يحكه ثفر

والتحيض: فعود المرأة في استحاضتها حائضا لا تصلى وقيل له تحيض لأنه غير مستقين فكأنها تتكلفه والدم المشرق هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه.

وقوله: "ولا يجوز للمستحاضه أن تستظهر بثلاثة أيام"٢ أراد أن المستحاضه إذا عرفت ايامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلت وصلت ولم تقعد بعد ذلك ثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء احتياطا واصل الاستظهار الاستيثاق في الامر يقال: اتخذ فلان بعيرين ظهريين في سفره إذا كان يحمل على اباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لئلا يبدع٣ بعير من حمولته فلا يجد لحملها حموله فوضع الاستظهار موضع الوثيقه واصله ما اعلمتك واصل الاستظهار الاستعانه والظهير المعين كأنها استعانت بثلاثة أيام.

وقوله ﷿: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٤ فالمحيض له معنيان: يكون موضع الحيض وهو الفرج فكأنه قال اعتزلوهن ولا تجامعوهن في الفروج ومن جعل المحيض بمعنى الحيض أراد اعتزالهن في أيام حيضهن٥ يقال: حاضت المرأة محاضا ومحيضا وحيضا والحيض: جمع الحيضة.

Rujukan halaman ini: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص 48 (SanadKitab #11319, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.