Lewati ke konten

Kitab: Az-Zahir fi Gharibi Alfazhisy Syafi'i · Pengarang: الأزهري

Baca halaman 109

  1. باب ماجاء في زكاة الثمار والحبوب

يقال اشتريت من فلان عبدا بمائة وعرضت له من حقه ثوبا أي اعطيته اياه عرضا بدل ثمن العبد وأما العرض محرك الراء فهو جميع مال الدنيا يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض. قال الشافعي: "فاذا نض العرض بعد الحول أي صار نقدا ببيع أو معارضه". فالناض: من المال ما كان نقدا وهو ضد العرض يقال باع فلان متاعه ونضضه فنض في يده اثمانها أي حصل مأخوذ من نضاضه الماء وهي بقيته وكذلك النضيضه وجمعها النضائض.

قال الشافعي: "ولو اشترى شيئا للتجاره ثم نواه لقنيه لم يكن عليه زكاه"١ والقنيه المال الذي يؤثله الرجل ويلزمه ولا يبعه ليستغله كالذي يقتني عقدة تغل عليه ويبقى له اصلها واصله من قنيت الشيء اقناه إذا لزمته وحفظته ويقال قنوته اقنوه بهذا المعنى قال الله ﷿: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى﴾ ٢ أي اعطى قنيه من المال يبقى اصلها وتزكو منافعها وريعها كالابل والغنم تقتنى للنتاج وما اشبهها فينتفع مقتنيها بنسلها والبانها وأوبارها وأصلها باق له.

Rujukan halaman ini: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص 109 (SanadKitab #11319, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.