Lewati ke konten

Kitab: Ghazwah Mu'tah · Pengarang: بريك العمري

Baca halaman 363

  1. الباب الثاني: غزوة مؤتة
  2. الفصل السابع: الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة من الغزوة
  3. المبحث الأول: الأحكام المستنبطة

قال السّهيلي: "وأمّا عقر جعفر فرسه، ولم يعب ذلك عليه أحد، فدلّ على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو، فيقاتل عليها المسلمين، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وقتلها١".

وقال الشامي: "واختلف العلماء في الفرس يعقره صاحبه لئلاً يظفر به العدوّ، فرخّص فيه مالك، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي واحتجّ الشافعي بحديث النبي ﷺ: "من قتل عصفوراً فما فوقه بغير حقّه، يسأله الله تعالى عن قتله".

واحتجّ بنهيه ﷺ عن قتل الحيوان إلاّ لمأكله، قال: "وأمّا أن يعقر الفرس من المشركين فله ذلك، لأن ذلك أمر يجد به السبيل إلى قتل مَن أمر بقتله٢".

وقال ابن كثير: "وقد استدل من جواز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدوّ - كما يقول أبو حنيفة - في الأغنام إذا لم تتبع في السير، ويُخشى من لحوق العدوّ وانتفاعهم بها أنّها تُذبح وتحرق ليُحال بينهم وبين ذلك". والله أعلم٣".

وقال ابن قدامة: "ويقوى عندي أنّ ما عجز المسلمون عن سياقه وأخذه، إن كان مِمَّا يستعين به الكُفّار في القتال، كالخيل، جاز عقره وإتلافه، لأنّه مِمَّا يحرم إيصاله إلى الكُفّار بالبيع، فتركه لهم بغير عِوَض أولى

Rujukan halaman ini: غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية، ص 363 (SanadKitab #11323, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.