Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 45

  1. باب الصلاة
  2. فصل في شروط الصلاة

ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث.

ــ

ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع.

٤- ورابعها: أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء.

وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم

المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الأنوار.

٥- وخامسها: دخول وقت لدائم حدث كسلس ومستحاضة.

ويشترط له أيضا ظن دخوله فلا يتوضأ كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعله ولصلاة جنازة قبل الغسل وتحية قبل دخول المسجد وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض ولزم وضوءان أو تيممان١ على خطيب دائم الحدث أحدهما: للخطبتين والآخر بعدهما

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 45 (SanadKitab #11327, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.