Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 239

  1. باب الزكاة
  2. مدخل

ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربع مائة أربع ثم في كل مائة شاة.

وتجب الفطرة

ــ

وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين وواحدة شاتان.

وفي مائتين وواحدة إل ثلاثمائة١ ثلاث من الشياه.

وفي أربعمائة: أربع منها.

ثم في كل مائة: شاة جذعه ضأن لها سنة أو ثنية معز لها سنتان.

وما بين النصابين يسمى وقصا.

ولا يؤخذ خيار كحامل ومسمنة للأكل وربى وهي حديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر إلا برضا مالك.

وتجب الفطرة أي زكاة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها به وفرضت كرمضان في ثاني سني

الهجرة.

وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط كما في الروضة.

قال وكيع: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقص الصوم كما يجبر السجود نقص الصلاة.

ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 239 (SanadKitab #11327, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.