Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 248

  1. باب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة

لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن.

٢- وإعطاؤها لمستحقيها.

ــ

لا قبل تمام نصاب في غير التجارة.

ولا تعجيلها لعامين في الأصح.

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان.

أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة.

وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن.

وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه.

٢- وثانيهما: إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [٩ سورة التوبة الآية: ٦٠] والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به.

وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 248 (SanadKitab #11327, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.