Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 257

  1. باب الزكاة
  2. فصل في أداء الزكاة

كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب

ــ

والتصدق بالماء أفضل: حيث كثر الاحتياج إليه وإلا فالطعام.

ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فإن كان الوقت وقت حاجة وشدة: فالأول أولى وإلا فالثاني لكثرة جدواه قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي.

وأطلق ابن الرفعة ترجيح الأول لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا.

وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر وإن قل.

وإعطاؤها سرا أفضل منه جهرا.

أما الزكاة: فإظهارها أفضل إجماعا.

وإعطاؤها برمضان: أي فيه لا سيما في عشره الأواخر أفضل ويتأكد أيضا: في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة: كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة.

وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى١ الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة إلام سواء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 257 (SanadKitab #11327, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.