Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 303

  1. باب الحج والعمرة
  2. فصل في محرمات الإحرام

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين.

وهي أفضل من الصدقة.

ووقتها من ارتفاع شمس نحر إلى آخر أيام التشريق.

ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد.

ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب أو أذن أبين وإن قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق أذن أو خرقها.

والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة.

ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال: جعلتها أضحية فإنه يلزم ذبحها ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف.

ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره.

ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها والأفضل: التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها وأن تكون من الكبد وأن لا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها وله إطعام أغنياء لا تمليكهم.

ويسن أن يذبح الرجل بنفسه وأن يشهدها من وكل به وكره

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 303 (SanadKitab #11327, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.