Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 313

  1. باب الحج والعمرة
  2. فصل في محرمات الإحرام

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

بمتاعه ففعلا صح.

وإن زاد المبتدئ: إن نذرت لي بمتاعك.

وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره.

ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته.

قال القاضي: ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له مع معشر وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه.

وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور.

وقال غيره: محله إن نذر قبل الاشتداد.

ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة ثم: كإسراج ينتفع١ به أو اطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك ويقع لبعض العوام: جعلت هذا للنبي ص فيصح كما بحث لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية.

قال السبكي: والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 313 (SanadKitab #11327, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.