Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 366

  1. باب البيع
  2. باب في الوكالة والقراض

فإن تعدى صمن

وينعزل بعزل أحدهما

ــ

ولوكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق دفعه إليه صدق المستحق بيمينه لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط.

فإن تعدى كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعديا: ضمن كسائر الأمناء.

ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه.

ولا ينعزل بتعديه بغير إتلاف الموكل فيه ولو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق: ضمنه المرسل لا الرسول.

فرع: لو اختلفا١ في أصل الوكالة بعد التصرف كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك أو في صفتها بأن قال وكلتني بالبيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه في الكل لأن الأصل

معه.

وينعزل الوكيل بعزل أحدهما أي بأن يعزل الوكيل نفسه أو

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 366 (SanadKitab #11327, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.