Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 374

  1. باب البيع
  2. باب في الإجارة

باب في الإجارة

تصح إجارة بإيجاب كأجرتك بكذا وقبول كاستأجرت بأجر معلوم.

ــ

باب في الإجارة.

هي لغة: اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية.

تصح إجارة بإيجاب كأجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة: بكذا.

وقبول كاستأجرت واكتريت وقبلت.

قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة.

وإنما تصح الإجارة بأجر صح كونه ثمنا.

معلوم للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 374 (SanadKitab #11327, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.