Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 391

  1. باب البيع
  2. باب في الهبة

باب في الهبة

الهبة: تمليك عين بلا عوض بإيجاب كوهبتك وقبول كقبلت,

ــ

باب في الهبة

أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية.

الهبة: تمليك عين يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع بلا عوض.

واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة.

بإيجاب: كوهبتك هذا وملكتكه ومنحتكه.

وقبول متصل به كقبلت ورضيت.

وتنعقد بالكتابة: كلك هذا أو كسوتك هذا.

وبالمعاطاة على المختار.

قال: قال شيخنا في شرح المنهاج: وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلي بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين.

قاله القفال وأقره جمع.

لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول.

وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 391 (SanadKitab #11327, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.