Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 417

  1. باب البيع
  2. باب في الوقف

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ــ

وشرط الناظر واقفا كان أو غيره العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه.

ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.

وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم.

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف.

تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 417 (SanadKitab #11327, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.