Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 483

  1. باب النكاح
  2. فصل في نكاح الأمة

فصل في نكاح الأمة

حرم لحر نكاح أمة إلا بعجز عمن تصلح لتمتع

ــ

فصل في نكاح الأمة

حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط: أحدها:

بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك.

ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره.

أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها.

ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 483 (SanadKitab #11327, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.