Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 518

  1. باب النكاح
  2. فرع في حكم المطلقة بالثلاث

فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

حرم لحر من طلقها ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين حتى تنكح ويولج حشفة بانتشار ويقبل قولها

ــ

فرع في حكم المطلقة بالثلاث.

حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية. [٢ سورة البقرة الآية: ٢٣] .

والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق.

ويقبل قولها أي المطلقة.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 518 (SanadKitab #11327, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.