الأسماء المتغيِّرة (¬١) بأن يكون معنى اللُّغة باقيًا (¬٢) وفي (¬٣) المنقولة لا يبقى معنى اللُّغة، والأسماء المقررة كالبيع مبادلة المال بالمال وفي الشرع مبادلة أيضًا (¬٤).
وإنَّما قال: كتاب الصَّلاة ولم يقل: باب الصَّلاة؛ لأنَّ الكتاب هو الجمع، يقال كتبت: أي (¬٥) جمعت، وهو أيضًا مشتملٌ (¬٦) على أبوابٍ، وهو الأذان والشُّروط (¬٧) و (¬٨) غير ذلك من صفة الصَّلاة، فلهذا قال كتاب الصَّلاة، وما (¬٩) قبل كتاب الصلاة بيان الشُّرط (¬١٠)، وهو إزالة النَّجاسة، والشَّرط مقدَّمٌ على المشروط، فلهذا قدم الشَّرط [على المشروط] (¬١١)، وعقَّبَ (¬١٢)