قائمٌ مقام البناء بدليل جواز الصَّلاة] (¬١) هذا في المسجد الحرام (¬٢) فما وجه إيراد (¬٣) هذا في الصَّلاة في الكعبة؟
قلنا: باعتبار أنَّه إذا صلَّى في (¬٤) الكعبة يكون معايناً للكعبة كذلك إذا صلَّى في المسجد الحرام يكون معاينًا للكعبة، أمَّا في غير المعاينة لا يمكن التحلُّق ولو تحلَّق في غير المعاينة لا يكون مستقبلًا.