قوله: (أخرها (¬١)) (¬٢) قيّد الآخر استحبابًا؛ لأجل أن يقدر على الدَّم كما في عدم (¬٣) الماء التَّأخير مستحبٌ، أمَّا لو صام قبل يوم عرفة فلا يكون الآخر يوم عرفة جائزٌ أيضًا (¬٤).
قوله: (إذا رجع) (¬٥): أي إذا فرغ عندنا بطريق إطلاق اسم المسبَّب على السَّبب؛ لأنَّ الفراغ سبب الرُّجوع، وعند الشَّافعي ﵀ المراد حقيقة الرُّجوع (¬٦)، وثمرة هذا تظهر فيما إذا صام سبعةَ أيامٍ في مكَّة (¬٧) عندنا يجوز، وعند الشَّافعي ﵀ لا يجوز.
قوله: (وتوجه إلى عرفات) (¬٨) قبل دخول مكة تبطل عمرته بالتَّوجه