فاسدةً حتَّى إذا كانت فاسدةً لا شيء عليه.
قوله: (تمرة خيرٌ من جرادةٍ) (¬١) هذا قول عمر (¬٢) ﵁.
قوله: (كسكري) (¬٣) منسوبٌ إلى الكسكر (¬٤) وهي ناحية من نواح بغداد، و (¬٥) المراد من الكسكري الأهلي وليس النِّسبة إلى كسكري (¬٦) شرطًا إذا كان (¬٧) منسوبًا إلى أيِّ (¬٨) موضعٍ آخرٍ أيضًا لا يجب شيءٌ بقتله إذا
(¬١) قال الماتن: "ومن قتل جرادةً تصدَّق بما شاء، وتمرة خيرٌ من جرادةٍ".
(¬٢) مالك، الموطَّأ (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرمٌ، (١/ ٤١٦)، رقم الحديث: ٢٣٦ ونصُّه: عن يحيى بن سعيد، أنَّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ﵁، فسأله عن جراداتٍ قتلها وهو محرمٌ. فقال عمر لكعب: "تعال حتى نحكم". فقال كعب: درهمٌ. فقال عمر لكعب: "إنك لتجد الدِّراهم، لتمرةٌ خير من جرادةٍ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب جزاء الصَّيد، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/ ٢٩٧)، رقم الحديث: ٩٨٦٩. و: ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتب: الحج، في المحرم يقتل الجرادة (٣/ ٤٢٥)، رقم الحديث: ١٥٦٢٥. وقال ابن الملقن الشَّافعي: هذا الحديث منقطعٌ، عن زيد بن أسلم، عن عمر ﵄. ينظر: ابن الملق، البدر المنير (مرجع سابق)، (٦/ ٤٠٦).
(¬٣) قال الماتن: "إن اضطَّر المحرم إلى أكل لحم الصَّيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس أن يذبح المحرم الشَّاة والبقرة والبعير والدَّجاج والبطَّ الكسكري".
(¬٤) مدينة كسكر: هي مدينة تقع غرب بغداد، وهي من بنيان الحجاج بن يوسف الثَّقفي، وبها مزارع ونخيل وبساتين وعماراتٌ متَّصلةٌ. ينظر: الإدريسي، محمد بن محمد بن عبد الله الحسني الطالبي، المعروف بالشريف الادريسي (ت: ٥٦٠ هـ)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط: عالم الكتب، (١/ ٣٨٢).
(¬٥) سقطت من (ب)، (خ).
(¬٦) في (ب)، (خ) "كسكري".
(¬٧) في (ب): "كانت".
(¬٨) سقطت من (ب)، (خ).