قوله: (في الاقتضاء)، [دام بازخواستن بعد زان كه داده بود] (¬١).
قوله: (يصرف الهلاك إلى الربح)؛ لأنه فرع، كما قلنا في الزكاة يصرف بالهلاك إلى [الفقر] (¬٢).
قوله: (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة)، لأنه كالوكيل، والوكيل يملك كلا النوعين.
قوله: (ولا أمة)، فعند أبي يوسف ﵀[له] (¬٣) أن يزوّج أمة؛ لأن فيه تحصيل المهر والنفقة، [والله أعلم] (¬٤).
قوله: (وما هلك من مال المضاربة، فهو من الربح دون رأس المال)، لقول النبي ﵇: "مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله (¬٥)، كذلك المؤمن لا يسلم له نوافله حتى يسلم له عزائمه أخبر أن الربح لا يسلم إلا بعد سلامة رأس المال.