قوله: (جاز ذلك في القضاء)، وفي رواية "الجامع الصغير" يحل ديانة لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (¬١)، ويحل في القضاء، ولا يحل في الديانة، لأن [المرأة] (¬٢) قيس بن شماس سأل النبي ﵇ منها "أتردين حديقته؟ "، فقالت: نعم، وزيادة، فقال النبي ﵇: "أما الزيادة، فلا"، [أي:] (¬٣) يكره الأخذ أكثر مما أعطاها (¬٤).
قوله: (أن تخالع)، يصح بالتاء، والياء، فلو [قال:] (¬٥) بالتاء المعجمة، [يقال:] (¬٦) [المسألة] (¬٧) بالرفع؛ لأنه فاعل تخالع، ولو قيل: بالياء المهملة بالنصب.
قوله: (على مال)، [و] (¬٨) المعرف، والمنكر سواء، وذكر في "الهداية"
(¬١) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٩.
(¬٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "امراة".
(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(¬٤) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦٢٩، ج ٤، ص ٣٧٦. ونصه: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي ﷺ: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ. سمعه أبو الزبير من غير واحد. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، رقم الحديث: ١٤٨٤٩، ج ٧، ص ٥١٤. وقال البيهقي: مرسل.
(¬٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قيل".
(¬٦) ما بين المعقوفين في (ب) "فقال".
(¬٧) ما بين المعقوفين في (ب) "المسلمة".
(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).