Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب [الجنايات]

والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة] (¬١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (¬٢)؛ لأن فيه (¬٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان] (¬٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.

قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف] (¬٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] (¬٦) ثم نفذ السهم] (¬٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع] (¬٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 291 (SanadKitab #1135, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.