Lewati ke konten

Kitab: Ma lahu Hukmur Raf' · Pengarang: محمد بن مطر الزهراني

Baca halaman 36

  1. المبحث الثاني: قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا

(ت ٣٤٠ هـ) من أصحاب أبي حنيفة، فهم يقولون: قد تطلق السنّة ويراد بها سنة النبيّ ﷺ وقد تطلق ويراد بها سنّة غيره ١ ... ، وذكر لهم دليلين:

الأول: قول عليّ ﵁:" جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر ﵁ أربعين، وجلد عمر ﵁ أربعين، وكلّ سنّة " ٢.

والثاني: قوله ﷺ:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " ٣.

ثمّ أجاب على أدلّتهم بما معناه: إنَّ علياًّ ﵁ أراد بالسنة سنة النبيّ ﷺ، لأنَّ الزيادة عن الأربعين كانت تعزيراً، والتعزير بالضرب ثابت بالسنّة، وأما قوله:

Rujukan halaman ini: ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم، ص 36 (SanadKitab #11367, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.