Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Tashilil 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Baca halaman 159

  1. الولاء والبراء
  2. المبحث الثالث: ما يجوز أو ما يجب التعامل به مع الكفار
  3. أنواع الكفار
  4. القسم الثالث: المستأمنون

القسم الثالث: المستأمنون. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين.

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٦] ، وهذا الأمان يعرف الآن بـ "تأشيرة الدخول".

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، لقوله ﷺ عند موته " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " رواه البخاري ومسلم، ولقوله ﷺ: " لا يترك بجزيرة العرب دينان "، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس، كما أقر النبي ﷺ يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر ﵁ لما زالت الحاجة إليهم، وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين.

Rujukan halaman ini: مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ص 159 (SanadKitab #11384, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.