وأخرجه الطبراني من طريق عمرو١ بن مرزوق عن حرب بن شداد به بنحو لفظ أبي داود٢.
والحديث صحيح له شواهد كثيرة في الصحيحين.
ففي البخاري من حديث ابن عمر:
قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ: "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" ٣.
وأخرجه من طريق سالم عن ابن عمر بلفظ: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية"٤.
وأخرجه مسلم٥.
وفي الصحيحين أيضاً من حديث علي٦ بن أبي طالب، وجابر٧ ابن عبد الله، وعبد الله٨ بن أبي أوفى، والبراء٩ بن عازب، وابن عباس١٠، وسلمة١١ بن الأكوع، وأبو ثعلبة١٢ الخشني، وأنس١٣ بن مالك.
فهؤلاء كلهم رووا حديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وصرحوا بأن ذلك النهي كان في غزوة خيبر، وقد روى الحديث غيرهم أيضاً من الصحابة١٤.