Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyat Ghazwah al-Hudaibiyah · Pengarang: حافظ بن محمد حكمي

Baca halaman 282

  1. الباب الرابع: أحكام وفوائد من فقه مرويات الغزوة
  2. الفصل الأول: من أحكام الجهاد الواردة في الغزوة
  3. المبحث الثاني: حكم الأستعانة بالمشرك

غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، قال: أو أسلمتا؟ قلنا: لا، قال: "فلا نستعين بالمشركين على المشركين"، فأسلمنا وشهدنا معه ... " الحديث١.

وسند هذا الحديث حسن.

وقد ذهب إلى جواز الاستعانة بالمشركين جماعة من العلماء، وهو مروي عن أبي حنفية والشافعي وأحمد٢؛ للأحاديث السابقة في جواز الاستعانة بهم٣.

وقد استدلوا أيضاً بقصة شهود صفوان بن أمية لغزوة حنين، وهو مشرك، وبشهود قزمان غزوة أحد وهو مشرك، وبشهود ابن أُبَيْ لبعض الغزوات٤.

وقد اشترطوا لجواز ذلك شروطاً هي:

١ - أن يكون في المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك.

٢ - أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى ثائرتهم٥.

٣ - أن يكون مع الإمام جماعة يستقل بهم في إمضاء الأحكام٦.

وذهب جماعة إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وممن قال بذلك ابن المنذر، والجوزجاني، وهو مروي عن الشافعي٧.

واستدل أصحاب هذا القول: بحديث عائشة ﵂ وحديث أبي حميد الساعدي وحديث خبيب بن عبد الرحمن السابقة.

وقالوا: إن الأحاديث الدالة على الجواز كلها ضعيفة، لا تقوى على المعارضة.

وقد رجح الشوكاني هذا القول حيث قال: "والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركاً مطلقاً لما في قوله ﷺ: "إنا لا نستعين بالمشركين"

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة، ص 282 (SanadKitab #11394, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.