Lewati ke konten

Kitab: Marwiyyat Ghazwah al-Khandaq · Pengarang: إبراهيم بن محمد المدخلي

Baca halaman 340

  1. الباب الخامس: وصف ما دار في غزوة الأحزاب من مناوشات
  2. الفصل الثاني: اشتداد المعركة يمنع المسلمين من الصلاة

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله ﷺ دعا بلالاً فأقام فصلى الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً﴾ ١.

وقد اختلف العلماء في ذلك على ما يلي:

١- مالك والشافعي والأوزاعي وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أنه يقيم لكل واحدة إقامة ولا يؤذن.

٢- الثوري قال ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة.

٣- أبو حنيفة وأصحابه قالوا: "من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل فصلاته تامة".

٤- قال محمد بن الحسن إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي ﷺ يوم الخندق فحسن وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ولم يذكر خلافاً.

٥- أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن علي قالوا يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي ﷺ إذ نام عن الصلاة وهذا هو الراجح ثم عقب قائلاً:

Rujukan halaman ini: مرويات غزوة الخندق، ص 340 (SanadKitab #11395, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.