٩- من كتاب النكاح
١- باب في البكر لا تزوج إلا برضاها
٧٢- (١) عن ابن عباس ﵄: "أَنَّ جَاريةً بِكْرَاً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وِهِي كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النبي ﷺ".
أورد ابن القَيِّم ﵀ هذا الحديث مستدلاً به على أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح، ولا تُزَوَّج إلا برضاها.
وقد ردَّ ابن القَيِّم ﵀ على من أَعَلَّ هذا الحديث بالإرسال، فقال: "وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعِلَّةٍ فيه؛ فإنه قد رُوِيَ مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مُقَدَّمٌ على من أرسله: فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟
وإِنْ حَكَمْنَا بالإرسال - كقول كثير من الْمُحَدِّثِين - فهذا مرسل قويٌّ قد عَضَّدَتْهُ الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع ... فَيَتَعَيَّنُ القول به"١.
وفد فَصَّلَ القول فيه بأكثر من ذلك في (تهذيب السنن) ٢، وسيأتي ذكر كلامه في ذلك إن شاء الله.