Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 2, halaman 548

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب النكاح
  4. ١ ـ باب في البكر لا تزوج إلا برضاها

الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشَّرْع ... فيتعين القول به"١.

ثم أخذ ﵀ في تقرير ذلك وبيانه، وأن هذا الحُكْمَ٢ موافق لأمر النبي ﷺ في قول: " ... والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسها" ٣. قال ﵀: "وهذا أمرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لأنه وَرَدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق المُخْبَرِ به، وثبوته ولزومه".

قلت: وعلى هذا يُحْمَل كلام من صححه من الأئمة.

ثم بَيَّنَ أن هذا الحكم موافق - أيضاً - لنهيه ﷺ، حيث قال: "لا تنكحُ البكْرُ حَتَّى تُستأذن" ٤. قال ﵀: "فأمرٌ، ونَهْيٌ، وحكمٌ بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطُّرقِ"٥.

ثم أخذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة، فأجاد وأفاد ﵀.

ومع هذا فإنَّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم ﵀ من القول بصِحَّةِ هذا الحديث متصلاً، فيه نظر؛ لضعف طرقه، ورجحان

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 2، ص 548 (SanadKitab #11401, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.