الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشَّرْع ... فيتعين القول به"١.
ثم أخذ ﵀ في تقرير ذلك وبيانه، وأن هذا الحُكْمَ٢ موافق لأمر النبي ﷺ في قول: " ... والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسها" ٣. قال ﵀: "وهذا أمرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لأنه وَرَدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق المُخْبَرِ به، وثبوته ولزومه".
قلت: وعلى هذا يُحْمَل كلام من صححه من الأئمة.
ثم بَيَّنَ أن هذا الحكم موافق - أيضاً - لنهيه ﷺ، حيث قال: "لا تنكحُ البكْرُ حَتَّى تُستأذن" ٤. قال ﵀: "فأمرٌ، ونَهْيٌ، وحكمٌ بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطُّرقِ"٥.
ثم أخذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة، فأجاد وأفاد ﵀.
ومع هذا فإنَّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم ﵀ من القول بصِحَّةِ هذا الحديث متصلاً، فيه نظر؛ لضعف طرقه، ورجحان