(صحيحه) ١، وابن الجارود في (المنتقى) ٢ - والدارقطني، والبيهقي في (سننيهما) ٣، والحاكم في (المستدرك) ٤، كلهم من طريق:
سعيد بن أبي عروبة، عن مطر بن طهمان٥، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب٦، عن عمرو بن العاص ﵁ به. واللفظ المتقدم لفظ أبي داود، ولفظ ابن أبي شيبة، وابن حبان، وابن الجارود: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد عدة المتوفى عنها زوجها". وليس عند ابن الجارود كلمة: "زوجها". ووقع عند ابن ماجه: "لا تُفْسِدُوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشراً".
وقد ضُعِّفَ هذا الإسناد من أجل مطر بن طهمان، فقال المنذري: "وفي إسناده مطر بن طهمان أو رجاء الورَّاق، وقد ضعفه غير واحد"٧.