Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 3, halaman 55

  1. المجلد الثالث
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب البيوع
  4. ٢ ـ باب ما جاء من الرخصة في ثمن الكلب

" ... لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف"١.

قلت: وأبو الْمُهَزِّم هذا ضعيفٌ بإجماعهم٢، بل قال فيه النسائي: "متروك الحديث"٣. وقال البخاريّ: "تركه شعبة"٤.

وأما الطريق الثاني: فقد ساقه ابن القَيِّم٥ من حديث قاسم بن أصبغ بإسناده إلى يحيى بن أيوب، ثنا المثنى بن الصباح٦، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن الكلب سُحْتٌ٧، إلا كلب صيد".

وقد ضَعَّفَ ابن القَيِّم هذا الطريق، فقال: "وأما حديث الْمُثَنَّى ... فباطلٌ؛ لأنَّ فيه يحيى بن أيوب، وقد شَهِدَ مالكٌ عليه بالكذب، وجرحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح، وضَعْفُهُ عندهم مشهور"٨.

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 3، ص 55 (SanadKitab #11401, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.