٥- باب في بيع أمهات الأولاد
٨٤- (٦) عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ، أنه قال: "مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ له، فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبُرٍ١ منه".
تناول ابن القَيِّم ﵀ قضية بيع أمهات الأولاد، فكان مما قال: "وقد احْتُجَّ على منع البيع بحجج كلها ضعيفة". ثمَّ ذكر منها حديث ابن عباس هذا، قال: "وفي لفظ: أيما امرأةٍ عَلِقَتْ٢ من سَيِّدِهَا، فهي معتقة عن دُبُرٍ منه - أو قال - من بعده".
قال ﵀: "وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث، ضَعَّفَهُ الأئمة"٣.
قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه) ٤، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) ٥، والطبراني في (الكبير) ٦، والحاكم في