Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 3, halaman 115

  1. المجلد الثالث
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الأيمان والنذور
  4. ١ ـ باب النذر في المعصية، ومن رأى أن عليه الكفارة

١٣- من كتاب الأيمان والنذور

١ - باب النذر في المعصية، ومن رأى أن عليه الكفارة

٨٩ - (١) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرُة يَمَيٍن" ١.

استدل ابن القَيِّم ﵀ بهذا الحديث للقائلين بوجوب الكفارة في نذر المعصية، وذهب إلى صِحَّةِ الحديثِ بطرقهِ وشواهِدِهِ كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وذكر ﵀ عند كلامه على حكم طلاق الغضبان حديث:

٩٠- (٢) عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نَذْرَ في غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

قال ابن القَيِّم: "وهو حديث صحيحٌ، وله طرقٌ"٢.

وقد أورده ﵀ للاستدلال به على أنَّ طلاق الغضبان لا يقع، وذلك بطريق الأولى، فقال: "فإذا كان النذر – الذي أثنى الله على من أوفى به، وأمر رسوله بالوفاء بما كان منه طاعة – قد أَثَرَّ الغضب في انعقاده، لكون الغضبان لم يقصده ... فالطلاق بطريق الأولى والأحرى"٣.

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 3، ص 115 (SanadKitab #11401, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.