Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 3, halaman 155

  1. المجلد الثالث
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الحدود والديات
  4. ٢ ـ باب في قطع جاحد العارية

المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يرُدُّونَ بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض الْمُقَلِّدين من الأتباع"١.

ثم أَكَّدَ ابن القيم ﵀ كون جحد العارية سبب القطع بما جاء في رواية ابن عمر ﵄: أن امرأة كانت تستعير الحُلِيَّ للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وتَرُدُّ ما تأخذ على القوم" ثم قال رسول الله ﷺ: "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها" ٢. وفي رواية أخرى أنه قال: "لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها". مراراً، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت٣.

فهذا الحديث صريح في أن النبي ﷺ أمر بقطعها من أجل جحدها العارية، قال ابن القيم ﵀: "وهذا يُبْطِلُ قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد"٤.

ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع في إسناده٥.

ثم ذهب ابن القيم ﵀ إلى أن الجمع بين الخبرين ممكنٌ، ذلك أنه لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخلٌ في اسم

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 3، ص 155 (SanadKitab #11401, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.