المترتبة على الأوصاف، وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم، ولا يرُدُّونَ بمثلها السنن، وإنما يسلكها بعض الْمُقَلِّدين من الأتباع"١.
ثم أَكَّدَ ابن القيم ﵀ كون جحد العارية سبب القطع بما جاء في رواية ابن عمر ﵄: أن امرأة كانت تستعير الحُلِيَّ للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: "لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وتَرُدُّ ما تأخذ على القوم" ثم قال رسول الله ﷺ: "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها" ٢. وفي رواية أخرى أنه قال: "لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها". مراراً، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت٣.
فهذا الحديث صريح في أن النبي ﷺ أمر بقطعها من أجل جحدها العارية، قال ابن القيم ﵀: "وهذا يُبْطِلُ قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد"٤.
ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع في إسناده٥.
ثم ذهب ابن القيم ﵀ إلى أن الجمع بين الخبرين ممكنٌ، ذلك أنه لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخلٌ في اسم