٢ - باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم؟
١٠٥- (٣) عن علي ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يُجْزِئ عن الجماعةِ إذا مَرُّوا أن يُسَلِّم أَحَدُهُم، ويُجْزِئ عن الجُلوسِ أن يَرُدَّ أَحَدُهُم ".
قال ابن القَيِّم ﵀: "ذهب إلى هذا الحديث من قال: إنَّ الرَّد فرضُ كفاية، يقومُ فيه الواحدُ مقامَ الجميع، لكن ما أَحْسَنَهُ لو كان ثابتاً؛ فإنَّ هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخُزاعي المدني. قال أبو زرعة الرازي: مدنِيٌّ ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاري: فيه نَظَرٌ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي"١.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٢ - ومن طريقه البيهقي٣ - وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ٤، ثلاثتهم من طريق:
سعيد بن خالد الخزاعي٥، حدثني عبد الله بن الفضل٦، حدثنا